responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : نخبة الأزهار ( عدد الصفحات : 259)


ثم مع ذلك كله لو ادعى الخصم ثبوت التأثير لها فعليه اثباته بالدليل كما لا يخفى .
دفع توهم .
قد يتوهم مما سبق أنه لو قلنا : بعدم تمامية الاستدلال بعموم " المؤمنون عند شروطهم " للمقام ، أو أغمضنا عن الاستدلال به واستدللنا بالاستصحاب استقلالا فيتوجه اشكال حينئذ في المقام .
وهو أن المانع الذي يترآى من العمل بمفاد أدلة الخيار من قوله " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " فيه هو كون أدلة الشروط حاكمة عليها لكونها متكفلة لبيان العناوين الثانوية بخلافها ، فإنها متكفلة لبيان العناوين الأولية ، فيكون على هذا حاكمة عليها ، وقد أشير إلى ذلك فيما سبق أيضا فحينئذ إذا فرضنا عدم تماميتها فيه فلا مانع حينئذ من العمل بمفادها ، ولم تصل النوبة إلى العمل بالاستصحاب والاستدلال به لما نحن فيه ، فضلا من أن يكون فيه غنى وكفاية .
لأنها عموم لفظي بخلافه فإنه أصل عملي ، والعموم اللفظي مقدم على الأصل .
وبعبارة أخرى إنها أدلة اجتهادية والأصول أدلة فقاهية فهي مقدمة عليها فلا مجال لها مع وجودها .
ولكن يندفع ذلك الاشكال بأن نقول :
إن أدلة الخيار إنما تدل على الحكم التكليفي أعني جواز اعمال الخيار أعني السلطنة على الفسخ والامضاء وعلى الحكم الوضعي وهو كون الفسخ أو الامضاء منه صحيحا ونافذا ، وإذا انتفى أحد الحكمين

91

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست