زماني ، فلا عبرة على مثل هذا التقارن والتقدم في ترتيب الآثار كما لا يخفى على الفطن . وثانيا : أن هذا التفصيل إنما يناسب فيما أريد اثبات الخيار بالنسبة إلى العين لا القيمة كما هو مراده ومدعاه ، ألا ترى أنه بناء على هذا الوجه لا يكون فرق بين تقارن حصول الخيار والانعتاق كما على الأولين وبين تقدم أحدهما على الآخر كما على الأخيرين ، غاية ما في الباب أن العتق يحصل بالعقد فيكون بمنزلة تلف المبيع ، وهذا لا ينافي ثبوت الخيار به لكونه حقا لذيه فيه . وثالثا : أن ما ذكره قدس سره من أنصية أخبار العتق ، مسلم لا اشكال فيه ، لكنه لا يقتضي عدم الخيار في العقد مع أنه حق لذيه فيه كما مردون العين ، فحينئذ لا ينافي ثبوته بالنسبة إلى القيمة . وكونها بدلا عن العين لا يضر ، لأن العين وإن لم تكن مملوكة للمشتري فعلا ولازمه امتناع الاستحقاق بالقيمة لامتناع الاستحقاق بالمبدل ، لكنها قد حصلت في ملكه وتلفت عليه . ورابعا : أن قوله " وبالاجماع على عدم امكان زوال يد البايع من العوضين الخ " لا محصل له ، إذ يده لا تكون خالية عن أحدهما ، سواء فسخ العقد أم لم يفسخه ، فإنه على الفرض الأول يأخذ القيمة من المشتري وعلى الفرض الثاني يبقى الثمن في يده . وخامسا : أن تنزيل الفسخ منزلة الأرش لا وجه له للمطلب . ولا يخفى أن هذه الاشكالات كلها سوى الأول منها قد تعرض بها الأستاذ الأعظم السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي دامت بركاته