أقول في توضيح بعض فقراته : أن المراد من " الحقين " هو حق البايع وحق العتق ، والجمع بينهما عبارة عن ابقاء المنعتق على حريته ورجوع ذي الخيار بسبب الفسخ الذي كان مالكا " له إلى القيمة . والمراد من " رفع المنافاة " التي هي استحقاق البايع الفسخ المقتضي لرجوع كل من العوضين إلى صاحبه الأول مع تعذر عود المنعتق إلى ملكه ، هو رجوع البايع بسبب فسخه إلى قيمة المنعتق لتعذر رد عينه ، فعلى هذا يرتفع المنافاة . والمراد من " النصين " هي أدلة الخيار وأدلة العتق ، ومقتضى العمل بهما مع قطع النظر عن دليل آخر يفيد رجوع المشتري إلى الثمن وبقاء المنعتق على حريته ، ولازم ذلك خلو يد البايع عن كل من العوضين وهو غير ممكن ، ولذا عقبها بقوله " وبالاجماع " . يعني أن الاجماع دل على عدم امكان زوال يد البايع عن العوضين ، ويكون الحاصل من العمل بها ، استحقاق من له الخيار بالفسخ وبقاء المبيع المنعتق على حريته ورجوع البايع إلى القيمة . وقد ظهر مما ذكرنا أن قوله " بالاجماع " عطف على موضع لفظ الكل الذي في عبارته قدس سره فراجع ولا تغفل [1] . هذا حاصل بعض عبارته . لكن يرد على كلامه قدس سره : أولا : أن التقارن والتقدم في المقام إنما هو رتبي ذاتي لا ترتيبي
[1] هذا تنبيه على سقوط كلمة " كل " في المتاجر عند نقله كلام المقابيس فراجع المتاجر ص 218 فإنه حكى هكذا : " عملا بالنصين وبالاجماع " .