responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 46

إسم الكتاب : نخبة الأزهار ( عدد الصفحات : 259)


وأما ثالثا ، سلمناه أن معناه هو الالزام والالتزام ، وأن العقد البيعي أيضا من هذا القبيل ، لكن لا بد في المقام من اثبات اطلاق حتى يشمل المورد الذي نعلم طرو عارض عليه ويشك في أنه من مصاديق الفسخ أو لا على الفرض .
لكن لنا منع هذا الاطلاق ، بل هو ممنوع من أصله .
وأما رابعا سلمنا جميع ذلك لكن يرد عليه الاشكال العام السابق من أن الحكم بمقتضى اطلاقه على موضوع ، متوقف على وجود الموضوع وتحققه حقيقة ، والمفروض أن وجود الموضوع فعلا بسبب طر وهذا الطارئ ، فلا يصح الحكم عليه بأنه موجود باطلاق الحكم كما مر سابقا .
نعم يمكن الاستدلال عليه بكل واحد من التقريرين الأخيرين في " أوفوا بالعقود " فتذكر الدليل السادس على أصالة اللزوم ومن جملة الأدلة المتمسك بها في المقام قوله عليه السلام :
" البيعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع " [1] فإنه يدل على أن الافتراق إذا حصل انتفى لهما الخيار ، ولا معنى لانتفائه إلا كون البيع لازما وهو معلوم .
لكن فيه اشكال واضح ، وهو أنه : نعم ، الافتراق يدل على لزوم البيع وعدم ثبوت الخيار لهما بعد الافتراق ، لكن بمعنى أن الخيار الذي كان للمتبايعين قبل افتراق المجلس ، وأنه كان موجبا لجواز العقد ليس لهما بعد ذلك وأن العقد يصير لازما من هذه الجهة .
وأما كونه لازما من سائر الجهات أيضا حتى من جهة طر وما يصلح أن يكون فسخا له فلا دلالة عليه كما لا يخفى .



[1] راجع الوسائل ، الباب - 1 - من أبواب الخيار

46

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست