responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 40


الرجوع فهو لازم ، فيكون مفاد الآية مع تلك المقدمة أن العقد الذي يجب حفظه ويحرم الرجوع فيه ، وكذا الاعراض عنه ، لأجل كونه لازما ، لما هو مقتضى المقدمة وإلا فغير لازم فإن العقد الجائز ليس كذلك ولا يجب حفظه ولا يحرم الرجوع عنه .
وإن شئت قلت : إن كل فسخ مؤثر في العقد فهو جائز شرعا و ينعكس بعكس النقيض : إن كل فسخ غير جائز شرعا فهو غير مؤثر ، والمفروض أن الآية تدل على عدم جواز الفسخ وحرمة ذلك هو المدعا من أصالة اللزوم في العقود .
ومع ذلك كله يمكن أن يقال : أن المراد من العقود في الآية وإن كان خصوص العقود المتداولة بين الناس فهو بعيد جدا إن كان أعم منها ومن العهود بينه تعالى وبين العباد ، لازمة كانت أو جائزة ، تكون دلالة الآية على اللزوم حينئذ موهونة لدخول المستحبات فيها على الفرض مع أنها ليست بلازم الوفاء فافهم واغتنم .
الآية الثانية ومن جملة العمومات التي يتمسك بها لأصالة اللزوم ، قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا " [1] حيث إنه يدل على حلية التصرفات مطلقا حتى التصرفات الواقعة على العقد بعد فسخه ، نظير التقرير السابق في الآية الأولى .
ويرد عليه أنه لا وجه لإرادة التصرف من لفظ البيع لعدم دلالته عليه كما لا يخفى .



[1] البقرة : 275

40

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست