responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 39


وفساده وعدم صحة الرجوع فيه من دون توسيط شئ .
لكن يرد عليه أن الإنصاف أن الظاهر من الأوامر وكذا النواهي في هذا الباب كونها أيضا للمولوي دون الارشادي .
ثم لا يخفى أن معنى الوفاء بالعقد ليس عبارة عن ترتيب آثار ملكية الغير له ولا أن ترك الوفاء به عبارة عن التصرفات المنافية لمالكية له وذلك لما هو بديهي من أنه لو باع وسلم المبيع إليه ثم أخذه منه قهرا من دون أن يريد فسخه أو سرقه منه لا يكون ذلك منافيا للوفاء بمقتضى العقد ، إذ الفرض أنه سلمه إليه ووافق به ، غاية ما في الباب أنه يصير ظالما في حقه لغصب ماله أو لسرقته كما هو ظاهر .
ومن هنا ظهر ما في عبارة الشيخ رحمه الله من الفساد ، وذلك حيث أنه قال في عبارة السابقة : أن العقد لما كان دالا على تمليك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له ثم فرع ذلك بقوله : " فأخذه من يده من غير رضاه والتصرف فيه كذلك نقض لمقتضى العهد " .
ووجه الفساد واضح مما ذكرنا .
ولنا تقرير آخر أيضا وهو أسلم من السابق من حيث عدم ورود الاشكال عليه أصلا وهو أن نقول :
إنا سلمنا أن الأوامر والنواهي ظاهرة في المولوي دون الارشادي فالآية تدل حينئذ على وجوب تحفظ العقد وحرمة الاعراض عنه بفسخ والرجوع فيه ، لكن هنا مقدمة مسلمة ، فمع ضميمتها به يتم المطلوب ، هي أن كل عقد جائز يجوز فيه الرجوع بلا اشكال ، وكل عقد لا يجوز فيه

39

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست