الأصل في العقود اللزوم وقد أريد منه معان متعددة : منها الراجح ، نسبه الشيخ قدس سره إلى جامع المقاصد ولا يخفى أن مراده من الرجحان ليس هو الطرف المظنون كما توهمه الشيخ رحمه الله ، ثم أورد عليه ما أورده من الاشكال . ومنها القاعدة المستفادة من العمومات مثل قوله : " أوفوا بالعقود " [1] وأمثاله . ومنها الاستصحاب ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ أحد المتبايعين من دون رضا الآخر . ومنها وضع البيع وبناؤه لغة وعرفا على اللزوم ، ولا يخفى ما فيه من أنه ليس معنى مستقلا في قبال المعاني الأخر ، بل راجع إلى ما هو مناسب له من المعاني المذكورة . ومنها التمسك بالمقتضى والمانع ، حيث إن البيع عبارة عن تمليك غير محدود ، ومعنى كونه تمليكا غير محدود ، استمراره ما لم يثبت مانع يقيني ، وبعبارة أخرى : أن نفس العقد مقتضى للبقاء ، والفسخ مانع عن بقائه ، فإذا علمنا بتحقق الفسخ نرفع اليد عن مقتضاه وإلا فلو