responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 33


الأصل في العقود اللزوم وقد أريد منه معان متعددة :
منها الراجح ، نسبه الشيخ قدس سره إلى جامع المقاصد ولا يخفى أن مراده من الرجحان ليس هو الطرف المظنون كما توهمه الشيخ رحمه الله ، ثم أورد عليه ما أورده من الاشكال .
ومنها القاعدة المستفادة من العمومات مثل قوله : " أوفوا بالعقود " [1] وأمثاله .
ومنها الاستصحاب ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ أحد المتبايعين من دون رضا الآخر .
ومنها وضع البيع وبناؤه لغة وعرفا على اللزوم ، ولا يخفى ما فيه من أنه ليس معنى مستقلا في قبال المعاني الأخر ، بل راجع إلى ما هو مناسب له من المعاني المذكورة .
ومنها التمسك بالمقتضى والمانع ، حيث إن البيع عبارة عن تمليك غير محدود ، ومعنى كونه تمليكا غير محدود ، استمراره ما لم يثبت مانع يقيني ، وبعبارة أخرى : أن نفس العقد مقتضى للبقاء ، والفسخ مانع عن بقائه ، فإذا علمنا بتحقق الفسخ نرفع اليد عن مقتضاه وإلا فلو



[1] المائدة : 1

33

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست