responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 30


وقد يستدل في المقام بصدر الرواية الأولى أيضا وهو " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " وتقريره بأن يقال إن مدة الخيار الثابتة بمقتضى ذلك ممتدة زمانا " إلى امتداد زمان المجلس ، وهو إن كان المراد منه فسخ العقد لصلح ملاحظة هذا المعنى فيه ، لأنه مما لو حصل لبقي ما لم يرد المزيل عن بقائه .
بخلافه لو قلنا إنه حق ثابت لذي الخيار بالنسبة إلى رد العين فإنها قد يفوت قبل انتفاء المجلس وتفرقه فلا يصح أن يتعلق على ردها بعده .
وفيه ما لا يخفى إذا المبيع أيضا قد يكون باقيا غالبا ببقاء زمان المجلس ، وممتدا زمان وجوده بامتداد زمانه إلا أن يمنع المستدل الغلبة .

30

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست