وقد يستدل في المقام بصدر الرواية الأولى أيضا وهو " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " وتقريره بأن يقال إن مدة الخيار الثابتة بمقتضى ذلك ممتدة زمانا " إلى امتداد زمان المجلس ، وهو إن كان المراد منه فسخ العقد لصلح ملاحظة هذا المعنى فيه ، لأنه مما لو حصل لبقي ما لم يرد المزيل عن بقائه . بخلافه لو قلنا إنه حق ثابت لذي الخيار بالنسبة إلى رد العين فإنها قد يفوت قبل انتفاء المجلس وتفرقه فلا يصح أن يتعلق على ردها بعده . وفيه ما لا يخفى إذا المبيع أيضا قد يكون باقيا غالبا ببقاء زمان المجلس ، وممتدا زمان وجوده بامتداد زمانه إلا أن يمنع المستدل الغلبة .