responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 251


لا معاوضة العين بالمال حقيقة .
وقال فيه أيضا : " ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة ولا الغرر المنفي فيها ولا ذكر العوض ولا العلم به " .
توضيح ذلك أن ه لا يعتبر في تحقق الربا في القرض ما يعتبر في تحققه في المعاوضات الأخر من اعتبار كون العوضين من جنس واحد ، واعتبار كونهما من قبيل المكيل والموزون ، بل يحرم فيه الزيادة مطلقا وإن لم يكونا من جنس واحد هذا .
لكن في دلالة ذلك على عدم كونه معاوضة اشكال بل منع وإن كان أصل المدعى حقا ثابتا لوضوح أن القرض تمليك بالضمان لا بعوض ، وبعبارة أخرى أنه صفح واعراض عن شخصية الشئ المقروض به دون ماليته ، ولذا لو تعذر مثله أو تنزل قيمته حين أداء المديون عن قيمته الأصلية وعن مالية الأولية ، يجب عليه مراعاة قيمته الأصلية ولا يكفي أداء قيمته الحالية الناقصة عما في ذمته من المالية السابقة .
وجه المنع يمكن أن تكون دائرة الرباء في بعض المعاملات أوسع من البعض الآخر كما ، هو كذلك في الرباء القرضي والرباء المعاوضي ، فهو في الأولى أوسع لما عرفت .
وأنه يجوز الاقتراض مع الجهل بالمقدار وسائر الأوصاف وإن كان غررا ، وأنه لا يجب ذكر العوض ولا العلم به ولو كان من المعاوضات المعهودة المخصوصة المتعارفة وجب فيه ذكر العوضين والعلم بكليهما كما هو واضح .


( 1 ) المتاجر ص 80 طبع تبريز .

251

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست