كذلك في مورد النقض لما هو مقتضى الشرط . وأجاب عنه الشيخ [1] بأنها ليست انشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة ، وإلا لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر للعوض الآخر ، مع أن ظاهرهم عدم تملك العوض بمجرد تملك الموهوب ، بل غاية الأمر أن للواهب رجوعا في الهبة لو لم يؤد المتهب عوضها . والحاصل أن مخالفة الشرط لا يوجب بطلان عقد الهبة وعدم انعقادها كي لا يحصل التملك من أول الأمر ، بخلاف عدم دفع الثمن في البيع ، فإنه موجب لعدم انعقاد العقد من أول الأمر فلا يحصل الملكية عند الامساك عن دفع الثمن ، وهذا بخلاف الامساك عن دفع العوض في الهبة المعوضة ، فإن امساك الموهوب له يكون سببا لجواز الرجوع له كما مر ، فيكون حال تلك الهبة المشروطة في صورة عدم الوفاء بشرطها مثل حال الهبة غير المشروطة . مضافا إلى أن الجهل بالموهوب لا يضر بصحة الهبة ، بخلاف الجهل بأحد العوضين في البيع فإنه يضر . ومنها : انتقاضه بالقرض لصدق التعريف عليه من كونه انشاء تمليك عين بمال . لكن فيه كما أفاد الشيخ [2] أيضا ، أن الغرض الأصلي من القرض ليس المعاوضة والمقابلة ، بل هو تمليك على جهة الضمان بالمثل والقيمة ،