responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 250


كذلك في مورد النقض لما هو مقتضى الشرط .
وأجاب عنه الشيخ [1] بأنها ليست انشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة ، وإلا لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر للعوض الآخر ، مع أن ظاهرهم عدم تملك العوض بمجرد تملك الموهوب ، بل غاية الأمر أن للواهب رجوعا في الهبة لو لم يؤد المتهب عوضها .
والحاصل أن مخالفة الشرط لا يوجب بطلان عقد الهبة وعدم انعقادها كي لا يحصل التملك من أول الأمر ، بخلاف عدم دفع الثمن في البيع ، فإنه موجب لعدم انعقاد العقد من أول الأمر فلا يحصل الملكية عند الامساك عن دفع الثمن ، وهذا بخلاف الامساك عن دفع العوض في الهبة المعوضة ، فإن امساك الموهوب له يكون سببا لجواز الرجوع له كما مر ، فيكون حال تلك الهبة المشروطة في صورة عدم الوفاء بشرطها مثل حال الهبة غير المشروطة .
مضافا إلى أن الجهل بالموهوب لا يضر بصحة الهبة ، بخلاف الجهل بأحد العوضين في البيع فإنه يضر .
ومنها : انتقاضه بالقرض لصدق التعريف عليه من كونه انشاء تمليك عين بمال .
لكن فيه كما أفاد الشيخ [2] أيضا ، أن الغرض الأصلي من القرض ليس المعاوضة والمقابلة ، بل هو تمليك على جهة الضمان بالمثل والقيمة ،



[1] راجع المتاجر ص 80 ،
[2] المتاجر ص 80 .

250

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست