مقتضى قوله دعوى ثبوت الخيار لنفسه بسبب جهله وهو مناف له ، وأن الظاهر كونه عالما بزيادة القيمة حين العقد . وأن من يدعي علمه بالحال من صاحبه هو منكر ، لأن قوله موافق للأصل المذكور وهو أصالة اللزوم أي لزم العقد وأن الأصل براءة ذمته عما يدعى عليه ، وأنه لو ترك دعواه ( وهو علم مدعيه بالحال ) لم يترك بل يؤخذ منه . فحينئذ كان اللازم على المغبون إقامة البينة على كونه جاهلا حال العقد فإن أقامها يأخذ التفاوت وإلا فعلى الغابن الحلف على كونه عالما بالقيمة حينه . وإن ادعى هو أيضا الجهل بالحال مثل المغبون أو لم يحرز ضبطه على علمه لكونه فعل الغير ، فيتوقف الدعوى ، فيرجع إلى الأصل المعين في المسألة كما مرت إليه الإشارة . ومن نظائر المسألة من عليه دين للغير لكن يدعي افلاس نفسه وعدم قدرته على أدائه ، وكذا غاصب مال الغير يدعي أدائه ورده إليه ، وإن ذكره بعض إلى سبيل النقض للميزان المذكور . من أن المديون يدعي الافلاس مع أنه لو ترك افلاسه لا يترك وكذا الغاصب لو ترك دعواه الرد ، لا يترك ، بل يؤخذ منهما ما في ذمتهم من الدين ومال الغصب . فإن المراد من أنه لو ترك لترك أي في خصوص دعواه مما يدعيه على الغير ، لا ما يقارنه من ادعاء آخر . فحينئذ يكون مدعي الافلاس أنه لو ترك دعواه الافلاس خاصة