مقامه فهو جمعه رحمه الله بين وظيفتي المدعي والمنكر في قوله : " إن الجهل إنما يثبت باعتراف الغابن ، وبالبينة إن تحققت ، وبقول مدعيه مع اليمين لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم . . ولا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال فتأمل " [1] فإن قوله رحمه الله بالبينة إن تحققت وبقول مدعيه إذا ادعى الجهل أو الغبن ، يفيد ، أن المغبون في نظره مدع ولذا أطلق عليه هذا اللفظ وما يجب عليه في اثبات الدعوى هو إقامة البينة . وأنه منكر لأنه الذي وافق قوله للأصل وهو عدم علمه بها كما هو ميزان معرفة المنكر عن غيره . ولا يخفى عليك ما في عبارة الشيخ في هذا المقام من عدم معلومية المراد وعدم تنقيحه من أن أيهما من الغابن والمغبون مدع وأن أيهما منكر . فإن تعبيره قدس سره بأن الجهل إنما يثبت باعتراف الغابن وبالبينة إن تحققت ، يعلم منه أن المدعي هو المغبون وإلا لما يحتاج إلى البينة فيكون الغابن على هذا منكرا . وبأنه يثبت بقول مدعيه مع اليمين لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم ، يعلم منه أنه منكر وإلا فلا معنى لاعتبار اليمين واعتبار موافقة قوله للأصل ، لما مر من أنه ميزان لمعرفة المنكر ، فعلى هذا يكون الغابن مدعيا عكس الأول . وبقوله ولا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال إلى علم المغبون ، يعلم منه أنه منكر مثل الأول .