responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 182


مقامه فهو جمعه رحمه الله بين وظيفتي المدعي والمنكر في قوله :
" إن الجهل إنما يثبت باعتراف الغابن ، وبالبينة إن تحققت ، وبقول مدعيه مع اليمين لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم . .
ولا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال فتأمل " [1] فإن قوله رحمه الله بالبينة إن تحققت وبقول مدعيه إذا ادعى الجهل أو الغبن ، يفيد ، أن المغبون في نظره مدع ولذا أطلق عليه هذا اللفظ وما يجب عليه في اثبات الدعوى هو إقامة البينة .
وأنه منكر لأنه الذي وافق قوله للأصل وهو عدم علمه بها كما هو ميزان معرفة المنكر عن غيره .
ولا يخفى عليك ما في عبارة الشيخ في هذا المقام من عدم معلومية المراد وعدم تنقيحه من أن أيهما من الغابن والمغبون مدع وأن أيهما منكر .
فإن تعبيره قدس سره بأن الجهل إنما يثبت باعتراف الغابن وبالبينة إن تحققت ، يعلم منه أن المدعي هو المغبون وإلا لما يحتاج إلى البينة فيكون الغابن على هذا منكرا .
وبأنه يثبت بقول مدعيه مع اليمين لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم ، يعلم منه أنه منكر وإلا فلا معنى لاعتبار اليمين واعتبار موافقة قوله للأصل ، لما مر من أنه ميزان لمعرفة المنكر ، فعلى هذا يكون الغابن مدعيا عكس الأول .
وبقوله ولا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال إلى علم المغبون ، يعلم منه أنه منكر مثل الأول .



[1] المتاجر ص 236 .

182

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست