responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 130


للخيار لا من حيث كونها جزءا محسوبا من الثلاثة ، أو تحسب على نحو التلفيق بأن يلفق اليوم منها ومن مقدار ما نقص من اليوم الرابع ، وجوه واحتمالات .
الثانية : أن الليلة الأخيرة هل هي داخلة في ثلاثة أو لا .
أما الوجه الأول من محتملات الجهة الأولى .
ففيه أن الظاهر من النص أن ابتداء الثلاثة والخيار هو حين العقد ، ونظير ذلك أنه لو قال المؤجر آجرتك داري إلى عشرة أيام أنه لا يفهم منه إلا كون ابتداء الإجارة هو حين العقد ، مع أنه لا معنى للزومه في هذه البقية ثم جوازه بعد ذلك كما هو مقتضى عدم الخيار فيها .
وأما الوجه الثاني منها .
ففيه أن اليوم الحقيقي عبارة عما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، فلا معنى لعد ثلث اليوم أو نصفه أو غيرهما من الكسور يوما واحدا تاما حقيقيا .
وأما الوجه الثالث .
ففيه أن موضوع الحكم هو اليوم الحقيقي والدقي لا المسامحي كما أن موضوع الحكم في باب الزكاة والكر وفي غيرهما مقدار معين محدود من الماء والغلات بحيث لو نقص عنه لما كان الموضوع محققا حقيقتا ولما يحكم عليه بشئ من الأحكام وهو واضح .
وأما الوجه الرابع :
ففيه ما مر من الاشكال في الوجه الأول أيضا مضافا إلى أنه لا معنى للتفكيك بين الخيار وبين ثلاثة أيام بجعل الأول من حين العقد والثاني

130

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست