responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 129


< فهرس الموضوعات > ما المراد من حين العقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما المراد من ثلاثة أيام ؟
< / فهرس الموضوعات > منها تزول مرتبة الشدة من المراتب وتبقى مرتبة أخرى منها أخف .
ما المراد من حين العقد ؟
وليعلم أن المراد من حين العقد الذي هو ابتداء زمان الخيار هو حين التملك لا مجرد التلفظ بالصيغة ، وأما التعبير بحين العقد ، فلعله للغلبة ، لأن الغالب أنه لا يحصل الملك إلا به إذ المراد من ثبوت الخيار أنه لولاه للزم العقد ، وهذا المعنى يختلف باختلاف المقامات ، فإنه قد يتحقق من حينه كما هو القسم الغالب ، وقد يتحقق بعد القبض كما في بيع الصرف والسلم ، وقد يتحقق بعد الإجازة كما في الفضولي أما مطلقا أو بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر فحينئذ يتحقق التملك بالنسبة إلى الأصيل من حين العقد وبالنسبة إلى الفضولي بعد إجازة المالك .
ما المراد من ثلاثة أيام ؟
لا اشكال في أنه إذا عقد على حيوان حين طلوع الشمس ، ينقضي زمان الخيار عند غروبها في اليوم الثالث .
وكذا لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة ، لا لأن الليل داخل في مفهوم اليوم بل للاستمرار المعتبر فيها المستفاد من الخارج .
وإنما الاشكال في المقام من جهتين .
الأولى : أنه إذا عقد في زمان من النهار ، هل يلغى البقية منه مطلقا ثم يحسب زمان الخيار بعدها ، أو تحسب تلك يوما واحدا كذلك ، أو تحسب إن كان ما مضى من الزمان قليلا بحيث يصدق اليوم على البقية ولو بالمسامحة العرفية وتلغى في غيره أو تحسب من حيث كونها مبدء

129

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست