responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 126


بعد انقضاء المجلس وكونه بعده من اللوازم العادية لعدم كونه قبله على الفرض .
هذا بالنظر إلى ترتيب آثار وجود خيار الحيوان بعد الثلاثة من حين العقد ، وأما بالنظر إلى ترتيب آثار عدمه قبل التفريق ، فبالتقرير الأول أيضا مثبت لأن الهدف منه ترتيب أثر العدم على ما قبل التفريق ، عكس التقرير الثاني ، فإنه مثبت من حيث ترتيب أثر الوجود بعد الثلاثة إلا أن الإنصاف أن الأصل ليس مثبتا إلا بالتقرير الثاني كما أفاده الشيخ قدس سره [1] إذ معنى المثبتية هو ما إذا لم يكن في البين إلا أثر عقلي ، وهذا بالنسبة إلى الأصل بالتقرير الأول ممنوع ، إذ ليس أثره منحصرا في عدم احداثه قبل التفرق ، بل له آثار أخر مثل جواز اسقاطه أو انتقاله إلى الورثة بالإرث أو غير ذلك مما يعد أثرا له ، وهذا بخلافه بالنسبة إلى التقرير الثاني فإنه لا أثر له إلا كون الخيار بعد انقضاء المجلس ونظير هذا ما لو شك في بناء أنه مسجد أو دار ، والمفروض أنه مسبوق بعدم كل منهما ، فأصالة عدم كونه مسجدا لها آثار شرعية بلا واسطة من جواز تنجيسه وبيعه وشرائه وكذا سائر التصرفات الأخر ، بخلاف أصالة عدم كونه دارا إذ ليس لها أثر إلا اثبات كونه مسجدا وهو أثر عقلي .
ويرد اجتماع السببين بناء على اتحاد المسبب ، أن استقلال كل منهما في السببية موقوف على عدم مقارنته للآخر وألا يكون كل منهما



[1] المتاجر ص 225 .

126

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست