responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 123


جعل الخيار فيها في هذا الفرض للمشتري فقط .
وأما موثقة علي بن فضال عن علي بن موسى الرضا ( ع ) يقول :
صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام [1] فلا ينافي تقييد صاحب الحيوان بالمشتري .
وبيانه أن احتمال كون القيد واردا مورد الغالب ، ومجرد الغلبة كاف في خروجه عن اللغوية من دون احتياج إلى كونه احترازيا كما لا يخفى بخلاف المطلق المراد منه المقيد فإنه لا بد فيه من وجود قرينة قوية صارفة عن الظهور الأصلي له ، ولا يصلح لذلك إلا الغلبة الكاملة الموجبة لصرفه عن اطلاقه وتوجيهه إلى التقييد ، وأما الغلبة الناقصة فلا كفاية لها للتقييد .
تزييف أدلة القول الأول لكن لا يخفى ما في القول الأول من المنع .
أما الاجماع ، فلأن المنقول منه غير مجد لا في المقام ولا في غيره ، إذ مجرد الاطلاع بأقوال جماعة من الفقهاء الذي غايته هو الاطلاع على فتاوى أربعين أو خمسين فقيها مع عدم الاطلاع بفتاوى غيرهم الذين هم أكثر وأزيد منهم بمراتب عديدة ، لا يوجب القطع بقول المعصوم كما هو الملاك والمناط في حجيته ، إذ لعلهم أفتوا بخلاف ما أفتى به الجماعة المعروفة .
على أن المقطوع هو أن مستند فتواهم ليس إلا الأخبار المتقدمة التي ستعرف ضعف دلالتها على المدعى .



[1] الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الخيار ، الحديث 2 .

123

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست