الاكراه عليه وعلى منع التخاير ، على أن مفاد قوله عليه السلام : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع " هو أن تفرق كل واحد منهما مسقط لخياره دون خيار الآخر حتى يكون تفرق المختار مسقطا لخياره دون خيار المكره . أو أن مجموع التفرق الحاصل منهما غاية لكلا الخيارين حتى يكون اللازم ثبوت خيارهما في المقام . أو أن حصول الافتراق غاية لكل من الخيارين ولو صدر من واحد منهما حتى يكون اللازم سقوط خيارهما لحصول الافتراق الاختياري الذي هي الغاية . هذا إذا كان أحدهما مختارا مطلقا كما هو الفرض إن قلنا إن الساكن أيضا متفرق أو في صورة خصوص مفارقة الآخر عن المجلس إن لم نقل إنه متفرق . فأقول : إن الأظهر منه هو الأول وذلك لأن البيعان في قوله عليه السلام تثنية وهي في قوة تكرير المفرد ، وقوله عليه السلام " البيعان بالخيار " في قوة قوله البايع والمشتري بالخيار ، وقوله " ما لم يفترقا " ففي قوة قوله ما لم يفترق البايع والمشتري ، فالمقابلة فيها من حيث الحكم ثبوتا وسقوطا على نحو واحد ، فيكون تفرق كل واحد منهما مسقطا لخيار نفسه . وكون مجموع التفرق غاية لكلا الخيارين اللازم منه ثبوته خيار هما في المقام خلاف الظاهر . وكون حصول الافتراق وإن كان من واحد ، غاية لكليهما مطلقا