responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 113


فيكون وزان هذه الصحيحة وزان سائر أخبار الباب في عدم الدلالة على المقيد . وقد يتمسك في المقام بالاجماع المنقول .
وفيه : أن حجية الاجماع الذي لم يعلم كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام ممنوعة جدا .
لكن يمكن أن يستدل للمسألة لحيث لا ينافي قول المشهور بل ينطبق عليه بأن يقال : إن جعل الخيار في موارده إنما هو للارفاق وسهولة أمر المتعامل لئلا يقع في خسر وضرر بالمعاملة ، فحينئذ يكون الحكم بسقوط الخيار بسبب فعل الغير كالافتراق مع الاكراه ومع منع التخاير أيضا خلاف الارفاق له .
نعم لو استند الفعل إليه ولو كان صدوره عن قصور كما إذا تفرق نسيانا أو غفلة أو في حال السكر أو الاغماء أو الاضطرار أو الاكراه مع عدم المنع من التخاير فلا يكون حينئذ خلاف الارفاق كما لا يخفى .
فرع لو أكره أحد المتبايعين على الافتراق ومنع عن التخاير أيضا دون الآخر .
فهل يسقط خيار المختار فقط ! .
أو يسقط خيارهما معا ؟ .
أو لا يسقط خيار كل منهما أصلا ؟ .
أو يسقط خيار المختار لو فارق عن المجلس وإلا فلا ؟ .
وجوه بل أقوال .
مبني على أن التفرق المسقط للخيار هو ما كان عن اختيار في مقابل

113

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست