responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 105


كانت المسألة من باب تقديم الفسخ على الإجازة .
وكذا لو تصرف ذو الخيار في كلا العوضين دفعة واحدة ، كما لو باع عبدا بجارية ثم أعتقها جميعا فإن اعتاق العبد فسخ واعتاق الجارية إجازة .
وكذا غير هذين الموردين من الأمثال والنظائر .
لكن لا يخفى ما فيه من عدم المعقولية ، إذ كيف يعقل ايقاع الفسخ والإجازة ، كما فرض في المثال على قول هذا القائل من شخص واحد دفعة واحدة ، مع أنه حرية العبد بسبب تقديم الفسخ على الإجازة ، لأنه لا ينعتق إلا بعد دخوله في ملكه بعد ولازمه القول بحرية العبد دون الجارية مع أنه إنما أعتقهما في ملكه على الفرض ، وهو غريب عجيب .
نعم يمكن في المقام أن يقال : إنه لا وجه لتقديم الفسخ على الإجازة لمكان التعارض على الفرض ، لأن مقتضى الإجازة تثبيت للعقد والفسخ ابطال له وهما متنافيان ، ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر فمقتضى القاعدة التساقط في جميع تلك الأمثلة وإن نسب إلى العلامة التقديم ، لكن لم يعلم له وجه .

105

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست