responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 97


الرابع من مسقطات خيار المجلس نفس اسقاط الخيار بعد العقد ويمكن الاستدلال عليه بعد الاجماع بأمور :
الأول : فحوى ما دل على سقوط الخيار بالتصرف من النص معللا بأنه رضا بالبيع فاسقاطه حينئذ يكون كاشفا عن رضاه بالبيع .
لكن فيه أن السلطنة على أعمال الخيار عن أصله وإسقاطه من رأسه كما في فرض ابقائه أيضا كذلك إذ هو يحتاج إلى دليل آخر غير دليل ثبوته ، لأنه لا يدل على أزيد مما ذكر فضلا عن دعوى الفحوى .
الثاني : فحوى " الناس مسلطون على أموالهم " ، فإنهم أولى بالتسلط على حقوقهم العارضة على أموالهم والمتعلقة بها وقد تعسى في المكاسب [1] أن هذه الفحوى هو مدارك القاعدة المسلمة : من أن لكل ذي حق إسقاط حقه .
ولكن فيه أيضا أن تسلط الناس على أعيان أموالهم بناء على أنه مضمون الرواية [2] - وإلا فليس في الأخبار منه عين ولا أثر فضلا عن



[1] راجع المتاجر ص 221
[2] البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث .

97

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست