الرابع من مسقطات خيار المجلس نفس اسقاط الخيار بعد العقد ويمكن الاستدلال عليه بعد الاجماع بأمور : الأول : فحوى ما دل على سقوط الخيار بالتصرف من النص معللا بأنه رضا بالبيع فاسقاطه حينئذ يكون كاشفا عن رضاه بالبيع . لكن فيه أن السلطنة على أعمال الخيار عن أصله وإسقاطه من رأسه كما في فرض ابقائه أيضا كذلك إذ هو يحتاج إلى دليل آخر غير دليل ثبوته ، لأنه لا يدل على أزيد مما ذكر فضلا عن دعوى الفحوى . الثاني : فحوى " الناس مسلطون على أموالهم " ، فإنهم أولى بالتسلط على حقوقهم العارضة على أموالهم والمتعلقة بها وقد تعسى في المكاسب [1] أن هذه الفحوى هو مدارك القاعدة المسلمة : من أن لكل ذي حق إسقاط حقه . ولكن فيه أيضا أن تسلط الناس على أعيان أموالهم بناء على أنه مضمون الرواية [2] - وإلا فليس في الأخبار منه عين ولا أثر فضلا عن
[1] راجع المتاجر ص 221 [2] البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث .