الثالث من مسقطات خيار المجلس اشتراط اسقاط الخيار قال الشيخ قدس سره : مقتضى ظاهر هذا الاشتراط وجوب الاسقاط بعد العقد ، فلو أخل به ففسخ العقد ، ففي تأثير الفسخ وجهان المتقدمان ، والأقوى عدم التأثير . [1] والحق أن مرجع هذا القسم من اشتراط اسقاط الخيار كسابقه أيضا إلى القسم الأول من اشتراط سقوط الخيار حقيقة ، وأن وقوع الفسخ وغيره بعد الاسقاط لا أثر له أصلا ، كما قال به الشيخ قدس سره أيضا . وهذا لا اشكال فيه . لكن يتوجه عليه قدس سره هنا اشكال وهو أنه بعد البناء على أنه بمجرد اشتراط الاسقاط يسقط الخيار كما هو مقتضى قوله " والأقوى عدم تأثير الفسخ لو أخل بالشرط وفسخ " فحينئذ لا يبقى في المقام شئ كي يجب عليه اسقاطه بعد العقد مرة ثانية كما لا يخفى . فظهر من ذلك أنه لا وجه لقوله " ومقتضى ظاهر هذا الاشتراط وجوب الاسقاط بعد العقد " كما واضح .