responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 93


الثالث من مسقطات خيار المجلس اشتراط اسقاط الخيار قال الشيخ قدس سره : مقتضى ظاهر هذا الاشتراط وجوب الاسقاط بعد العقد ، فلو أخل به ففسخ العقد ، ففي تأثير الفسخ وجهان المتقدمان ، والأقوى عدم التأثير . [1] والحق أن مرجع هذا القسم من اشتراط اسقاط الخيار كسابقه أيضا إلى القسم الأول من اشتراط سقوط الخيار حقيقة ، وأن وقوع الفسخ وغيره بعد الاسقاط لا أثر له أصلا ، كما قال به الشيخ قدس سره أيضا .
وهذا لا اشكال فيه .
لكن يتوجه عليه قدس سره هنا اشكال وهو أنه بعد البناء على أنه بمجرد اشتراط الاسقاط يسقط الخيار كما هو مقتضى قوله " والأقوى عدم تأثير الفسخ لو أخل بالشرط وفسخ " فحينئذ لا يبقى في المقام شئ كي يجب عليه اسقاطه بعد العقد مرة ثانية كما لا يخفى .
فظهر من ذلك أنه لا وجه لقوله " ومقتضى ظاهر هذا الاشتراط وجوب الاسقاط بعد العقد " كما واضح .



[1] المتاجر ، ص 221 طبع تبريز .

93

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست