responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 47


ومن الأدلة على اللزوم الاستصحاب [1] ومن جملة الأدلة الاستصحاب ، وهو أقوى الأدلة في المقام لو كان سالما عن الاشكالات الآتية .
فنقول في تقريره : أنا نعلم يقينا بوقوع العقد وأنه سبب لحصول ملكية أحد المتابعين لمال الآخر وبالعكس قطعا أو لانقطاع علاقة المالك عن العين المنتقلة به ، فصارت ملكا لصاحبه وانقطاع علاقة مال صاحبه المنتقل عنه به ، فصار ملكا له كذلك ، فإذا شككنا بعد ذلك في أن العقد المذكور هل يكون منفسخا بقول أحدهما " فسخت العقد " من دون رضا الآخر أو لا ؟
يستصحب الملكية الثابتة بالعقد فلا ، لأن الشك في وجود الرافع ، والأصل عدمه إلى أن يعلم الفسخ حقيقة .
لكن فيه اشكال من وجوه :
أما أولا فبأنه شك في المقتضى فإنا نشك في أن اقتضاء العقد و



[1] هذا سابع الأدلة التي استدل بها على أصالة اللزوم وثامنها الذي لم يتعرض له المؤلف : الناس مسلطون على أموالهم راجع متاجر الشيخ الأنصاري قسم الخيارات ، ص 2

47

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست