ومن الأدلة على اللزوم الاستصحاب [1] ومن جملة الأدلة الاستصحاب ، وهو أقوى الأدلة في المقام لو كان سالما عن الاشكالات الآتية . فنقول في تقريره : أنا نعلم يقينا بوقوع العقد وأنه سبب لحصول ملكية أحد المتابعين لمال الآخر وبالعكس قطعا أو لانقطاع علاقة المالك عن العين المنتقلة به ، فصارت ملكا لصاحبه وانقطاع علاقة مال صاحبه المنتقل عنه به ، فصار ملكا له كذلك ، فإذا شككنا بعد ذلك في أن العقد المذكور هل يكون منفسخا بقول أحدهما " فسخت العقد " من دون رضا الآخر أو لا ؟ يستصحب الملكية الثابتة بالعقد فلا ، لأن الشك في وجود الرافع ، والأصل عدمه إلى أن يعلم الفسخ حقيقة . لكن فيه اشكال من وجوه : أما أولا فبأنه شك في المقتضى فإنا نشك في أن اقتضاء العقد و
[1] هذا سابع الأدلة التي استدل بها على أصالة اللزوم وثامنها الذي لم يتعرض له المؤلف : الناس مسلطون على أموالهم راجع متاجر الشيخ الأنصاري قسم الخيارات ، ص 2