responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 41


هذا بناء على أن المراد من الحلية هو الحكم التكليفي ، وأما بناء على أن المراد منها هو الحكم الوضعي كما هو الظاهر بقرينة المقام فيكون " أحل " مشتقا من الحلول ، يعني أنه تبارك وتعالى أحل البيع في محله ، وأوقعه في موقعه ، وأمضاه على حاله ، وأبقاه في قبال البيع الربوي أي لم يبقه على حاله ، ولم يمضه ، بل منعه ورد من ترتيب الآثار عليه فظهر أنه لا دلالة له على المدعى من أصالة اللزوم في البيع بوجه كما عرفت .
الآية الثالثة ومن جملة الأدلة على أصالة اللزوم ، قوله تعالى : " إلا أن تكون تجارة عن تراض " [1] وحاصل الاستدلال به ، أنه يدل باطلاقه على حلية أكل المال إذا كان سبب حصول ذلك المال تجارة عن تراض . ومعلوم أن المراد منه ليس فعلا خاصا وأكلا مخصوصا ، بل المراد منه مطلق التصرفات حتى التصرفات البعدية بعد الفسخ من دون رضا الآخر .
وفيه أنه وإن كان متعرضا لحال التصرف لما مر من أن المراد من جواز الأكل بالتجارة ، هو جواز التصرف ، وهذا أحسن من هذه الجهة للاستدلال به للمقام من غيره ، إلا أنه لا اطلاق له فيه بل هو بصدد مجرد كون الأكل بالتجارة حلالا في قبال الأكل بالباطل ، من غير نظر فيه إلى بيان مدة الحلية وأنها دائمة . أو مختصة ببعض الأحوال .



[1] النساء : 29

41

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست