الرجوع فهو لازم ، فيكون مفاد الآية مع تلك المقدمة أن العقد الذي يجب حفظه ويحرم الرجوع فيه ، وكذا الاعراض عنه ، لأجل كونه لازما ، لما هو مقتضى المقدمة وإلا فغير لازم فإن العقد الجائز ليس كذلك ولا يجب حفظه ولا يحرم الرجوع عنه . وإن شئت قلت : إن كل فسخ مؤثر في العقد فهو جائز شرعا و ينعكس بعكس النقيض : إن كل فسخ غير جائز شرعا فهو غير مؤثر ، والمفروض أن الآية تدل على عدم جواز الفسخ وحرمة ذلك هو المدعا من أصالة اللزوم في العقود . ومع ذلك كله يمكن أن يقال : أن المراد من العقود في الآية وإن كان خصوص العقود المتداولة بين الناس فهو بعيد جدا إن كان أعم منها ومن العهود بينه تعالى وبين العباد ، لازمة كانت أو جائزة ، تكون دلالة الآية على اللزوم حينئذ موهونة لدخول المستحبات فيها على الفرض مع أنها ليست بلازم الوفاء فافهم واغتنم . الآية الثانية ومن جملة العمومات التي يتمسك بها لأصالة اللزوم ، قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا " [1] حيث إنه يدل على حلية التصرفات مطلقا حتى التصرفات الواقعة على العقد بعد فسخه ، نظير التقرير السابق في الآية الأولى . ويرد عليه أنه لا وجه لإرادة التصرف من لفظ البيع لعدم دلالته عليه كما لا يخفى .