responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 245


فائدة الإجارة ، وقد يفيد فائدة العارية ، وقد يفيد الانتقال والاسقاط والابراء إذا تعلق بالحقوق ، وقد يفيد تقرير أمر بين المتصالحين كما في قول أحد الشريكين لصاحبه صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك فإنه يفيد مجرد التقرير .
ولو كانت عين تلك المعاني الخمسة حقيقة لزم كونه مشتركا لفظيا وهو واضح البطلان فيكون مفهومه معنى آخر وهو التسالم كما مر لكن يفيد في كل موضع فائدة من الفوايد المذكورة حسب ما يقتضيه متعلقه .
فالصلح على العين بعوض تسالم عليه وهو يتضمن التمليك ، لا أن معناه هو عين انشاء تمليك في خصوص المورد .
ولا يخفى ما فيه ، أما أولا لأنا لا نسلم أن معناه التسالم الذي هو الجامع بين الموارد المذكورة ، كي يفيد في كل موضع فائدة على حسب اقتضاه متعلقة ، بل التحقيق أنه أصل مستقل كما اتفق عليه كل الفقهاء وإن نسب الخلاف إلى الشيخ في المبسوط ، إلا أن هذه النسبة اشتباه ناش من الاقتصار بأول كلامه من دون النظر إلى سائر عبائره فيه وإلا فقد اعتراف رحمه الله بكونه أصلا مستقلا في موردين ، فراجع [1] وأما ثانيا ، فلأنه لو كان بمعنى التسالم ، لصح أن يستعمل " سالمت " مكان " صالحت " وليس كذلك بالاتفاق .
وأما ثالثا ، فلأن التسالم لو كان بمعنى الصلح لصلح تعديته بعن



[1] راجع المبسوط ج 2 ص 288 - 289 قال : فإذا ثبت هذا فالصلح ليس باطل في نفسه . . وقال في موضع آخر ويقوى في نفسي أن يكون هذا الصلح أصلا قائما بنفسه . . فراجع .

245

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست