responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 244

إسم الكتاب : نخبة الأزهار ( عدد الصفحات : 259)


ومنها : صدق تعريفه على الشراء على مستأجر العين بالعين فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض البيع ، والمستأجر بقبوله الإجارة يملك ماله من العين على المؤجر بعوض المستأجر به .
وأجاب قدس سره عن كليهما بأن التمليك فيهما ضمني وإنما حقيقته التملك بعوض .
ومنها : انتقاض طرده بالصلح على العين بمال .
وأجاب عنه بما حاصله : أن الصلح ليس عين البيع بل معناه الأصلي التسالم ، وهو قد يفيد فائدة البيع إذا تعلق بالعين ، وقد يفيد


القول ، فإذا كان الموضوع للأثر أمرا انشائيا ، يكفي فيه أي سبب عرفي من القول والفعل ، فإشارة الأخرس إلى المفارقة عن زوجتها ، كالقاء القناع على رأسها . يقومان مقام " أنت طالق " إذا كان سببا عرفيا ولعله إلى ذلك ينظر ما نقل عن أبي حنيفة من أن أبيع ينعقد بما يرونه العرف بيعا وما أفاده شيخنا من أن حال الاعطاء والأخذ في المعاطاة حالهما في البيع ، بالصيغة ، غير تام ، لجريان المعاطاة ، في الموارد التي لا توجد هناك المقاولة كما إذا كانت القيمة وسائر الخصوصيات معلومة ، بحيث ، لا يصدر من البايع والمشتري إلا الأخذ والاعطاء فلا يكون حال الاعطاء والأخذ ، فيه حالهما في البيع بالصيغة ، لكونهما فيه وفاءا بالمقاولة دون المقام لعدمها بتاتا . وبهذا يستكشف تغاير حالهما في المعاطاة والبيع بالصيغة في عامة الموارد بل يمكن أن يقال : إن المعاطاة ، بيع أصيل ، والبيع بالصيغة متفرع عليه والمجتمع الانساني في بدء أمره كان يبيع ويشتري بالمعاطاة ثم إذا بلغ إلى مرتبة من الحضارة ، أخذ يدون القانون ، فجعل اللفظ والكتابة مكان المعاطاة ، خصوصا فيما إذا لم يمكن حمل المبيع فاحتل البيع باللفظ والكتابة مكان البيع بالمعاطاة - المؤلف .

244

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست