responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 151


في المقام .
على أن لنا منع المبنى كما علم في ما سبق من ثبوت الخيار من حين العقد لا بالرد فتأمل . [1] هل يصح اشتراط الخيار في غير البيع .
قد ظهر فيما سبق صحة اشتراط الخيار في البيع إما بمقتضى الدليل العام وإما بمقتضى الدليل الخاص .
وأما في غيره هل يصح اشتراطه مطلقا عقدا كان أو ايقاعا إلا ما خرج بالدليل الخاص كالنكاح والطلاق والابراء والعقود الجائزة أم يمنع اشتراطه كذلك إلا ما ثبت بالدليل ككثير من العقود اللازمة مثل الإجارة والصلح والمزارعة والمساقات .
وجهان بل قولان .
يمكن التمسك للمنع بما أشرنا إليه السابق في طي بعض الكلمات وحاصله :
أن دليل الشرط مثل دليل النذر والعهد واليمين ملزم لا مشرع ، ومعناه أنه يجب أن يكون متعلق الشرط كمتعلقها من الأمور السائغة الجائزة قبل تعلقه عليه وإلا فلو كان جوازه مستفادا بنفس دليل الشرط يلزم أن يكون مشرعا لا ملز ما .
نعم لو علمنا من دليل خاص أو اجماع تطرق الجواز إليه وكونه من الأمور السائغة تلتزم به فيه كما في الموارد التي علم من اجماع أو دليل



[1] لعل وجه التأمل وغايته الإشارة إلى أن مقتضى هذا المنع هو الخروج عن محل النزاع والبحث وهو واضح منه ره .

151

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست