responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 149


أن السلطنة محدودة هنا بخلافها هناك .
فرع يسقط هذا الخيار بالاسقاط بعد العقد على الوجه الثاني والثالث [1] بل على الوجه الأول أيضا بناء على أن تحقق المقتضي وهو العقد كاف في صحة اسقاط الحق ، بل وعلى الوجهين الأخيرين ، لكن لا بعنوان اسقاط الخيار بل بعنوان حق الشرط ، فلا ينفسخ بالرد ولا يجب الإقالة بالرد .
حكم تلف المبيع والثمن ونمائهما لا ريب في أنه لو تلف المبيع يكون من المشتري ، سواءا " كان قبل الرد أو بعده وكان نمائه له أيضا مطلقا ، سواءا " تلف أم لا .
أما على الوجه الأول وفرض كونه بعد الرد فلقاعدة " التلف في زمان الخيار ممن لا خيار " له الحاكمة على القاعدة الأولية وهي إن كل مال تلف تحت يد مالكه فهو من ماله .
وإن فرض قبله فلمقتضى القاعدة الأولية السليمة عن الحاكمة بل لمقتضى الحاكمة أيضا ، لأن مدرك ضمان من لا خيار له لمال صاحبه هو تزلزل البيع سواء كان بسبب خيار متصل أو منفصل .
وأما على الوجوه الباقية ، فإن كان قبل الرد فللقاعدة الحاكمة وإن كان بعده فلضمان اليد .
ولو تلف الثمن فالظاهر أنه من المشتري أيضا ، إما بعد الرد وقبل الفسخ فلشمول القاعدة الأولية المحكومة ، للثمن أيضا .



[1] من الوجوه الخمسة السابقة .

149

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست