أن السلطنة محدودة هنا بخلافها هناك . فرع يسقط هذا الخيار بالاسقاط بعد العقد على الوجه الثاني والثالث [1] بل على الوجه الأول أيضا بناء على أن تحقق المقتضي وهو العقد كاف في صحة اسقاط الحق ، بل وعلى الوجهين الأخيرين ، لكن لا بعنوان اسقاط الخيار بل بعنوان حق الشرط ، فلا ينفسخ بالرد ولا يجب الإقالة بالرد . حكم تلف المبيع والثمن ونمائهما لا ريب في أنه لو تلف المبيع يكون من المشتري ، سواءا " كان قبل الرد أو بعده وكان نمائه له أيضا مطلقا ، سواءا " تلف أم لا . أما على الوجه الأول وفرض كونه بعد الرد فلقاعدة " التلف في زمان الخيار ممن لا خيار " له الحاكمة على القاعدة الأولية وهي إن كل مال تلف تحت يد مالكه فهو من ماله . وإن فرض قبله فلمقتضى القاعدة الأولية السليمة عن الحاكمة بل لمقتضى الحاكمة أيضا ، لأن مدرك ضمان من لا خيار له لمال صاحبه هو تزلزل البيع سواء كان بسبب خيار متصل أو منفصل . وأما على الوجوه الباقية ، فإن كان قبل الرد فللقاعدة الحاكمة وإن كان بعده فلضمان اليد . ولو تلف الثمن فالظاهر أنه من المشتري أيضا ، إما بعد الرد وقبل الفسخ فلشمول القاعدة الأولية المحكومة ، للثمن أيضا .