الثالث : التصرف ، ولا اشكال في مسقطيته في الجملة لا مطلقا ، وإلا فالاختلاف فيما بين الأصحاب في المقام قد بلغ إلى حد قد قيل إنه لا يرجى زواله واصلاحه فلا بد من التشبث بالأخبار الواردة في المقام . وهي على نحوين : نحو منها ظاهر في أن مطلق التصرف مسقط للخيار كما في ذيل صحيحة علي بن رئاب " قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع " [1] ونحو آخر منها ظاهر في أن التصرف الكاشف عن الرضا مسقط له كما في صحيحة أخرى له " فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له ، قيل له عليه السلام : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء " [2] وقوله عليه السلام : " فذلك رضى منه " يحتمل فيه وجوه : منها : أن يراد منه أن التصرف بمنزلة الرضا . ومنها : أن يراد أنه دال على الرضا نوعا بمعنى أنه كاشف نوعي عن الرضا . ومنها : أن يراد أنه دال عليه فعلا . هذا مع قطع النظر عن التركيب النحوي وإلا فعلى هذه الوجوه أما أن يكون هو الجواب عن الشرط .
[1] الوسائل ، الباب - 4 - من أبواب الخيار ، الحديث 3 . [2] الوسائل : الباب - 4 - من أبواب الخيار الحديث 1 .