responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 132


< فهرس الموضوعات > مسقطات خيار الحيوان 1 - اشتراط سقوطه في العقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - اسقاطه بعد العقد < / فهرس الموضوعات > مسقطات خيار الحيوان يسقط هذا الخيار بأمور :
الأول : اشتراط سقوطه في العقد .
الثاني : اسقاطه بعده وقد تقدم تفصيلهما فيما سبق من خيار المجلس فلا فائدة للإعادة .
وأما اشتراط سقوط بعضه ، فنسب الشيخ قدس سره القول بالصحة إلى بعض ، وقال أيضا لا بأس به . [1] ولكن قد يقال : إن هذا إنما يصح بالنسبة إلى السقوط من أوله أو آخره ، وأما السقوط بالنسبة إلى وسطه فلا ، بناء على أن الخيار حق واحد شخصي فإذا تخلل العدم بسبب اسقاط اليوم الثاني فلا يكون موجب لليوم الثالث ، لأن ما ثبت بالعقد فقد انعدم بالاسقاط فيستحيل إعادة المعدوم . وعلى تقدير امكانها يحتاج إلى المعيد ولا دليل على كون العقد معيدا ، كما لا دليل على كونه موجبا لخيار آخر .
أقول : لما كان الخيار أمرا واحدا بسيطا وليس قابلا للتنقيص مطلقا فلا مجال حينئذ للتفصيل بين الوسط وطرفيه كما هو واضح .
ثم إن قوله قدس سره : " ولا بأس به " لا يبعد أن يكون ناظرا إلى أن الخيار وإن كان حقا وحدانيا إلا أنه بمنزلة الحقوق العديدة باعتبار الأيام والساعات ، فيجوز حينئذ شرط سقوط بعضه بهذا النظر والاعتبار .



[1] المتاجر ص 226 .

132

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست