responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 125


مبدء خيار الحيوان الحق إن مبدء هذا الخيار من حين العقد ، فلو لم يتفرقا ثلاثة أيام انقضى خيار الحيوان وبقى خيار المجلس بظاهر قوله عليه السلام :
" إن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام وفي غيره البيعان بالخيار حتى يفترقا " فإنه [1] جعله مقابلا لخيار المجلس ، فكما أن مبدء الثاني من حين العقد فينبغي أن يكون الأول أيضا كذلك قضاء لحق المقابلة .
خلافا لابن زهرة حيث جعله من حين التفرق .
وربما يستدل له بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة أيام من حين العقد ، وبأصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس ، وبلزوم اجتماع السببين على مسبب واحد إذ الخياران ليسا مختلفين من حيث الحقيقة والماهية ، وبما دل على أن تلف الحيوان أو غيره من المبيع في الثلاثة من البايع مع أن التلف في الخيار المشترك من المشتري ، فلو كان مبدأه من حين العقد دخل فيه خيار المجلس الذي هو مشترك بين البايع والمشتري فيلزم أن يكون التلف في المجلس من البايع مع وقوعه في زمان الخيار المشترك فلا بد أن يكون مبدئه بعد خيار المجلس حتى يكون التلف في زمانه تلفا في زمان الخيار المختص بالمشتري فيكون التلف حينئذ من البايع بمقتضى قاعدة " التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له " ويرد الأصل ظاهر الدليل .
على أنه بالتقرير الثاني مثبت لأن المقصود اثبات كون الخيار



[1] الوسائل ، الباب - 1 - من أبواب الخيار ، الحديث 3 والباب - 3 - منها الحديث 5 .

125

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست