responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 109

إسم الكتاب : نخبة الأزهار ( عدد الصفحات : 259)


الخطوة إلى أزيد من خطوة . وفي منعه دلالة الرواية ، [1] من الاشكال ودعوى - امكان كون فعل المعصوم لزيادة التوضيح لبيان الفرد للافتراق - غير مسموعة ، بل هي محتاجة إلى الدليل والاثبات ، وللمانع يكفي مجرد المنع كما لا يخفى .
ثم إن الافتراق الموجب لسقوط الخيار هو حركة أحد المتبايعين من المكان الذي تبايعا فيه من دون مصاحبة الآخر معه في الحركة يعني أن الآخر إما لا يكون متحركا أصلا ويبقى في المكان الذي كان فيه ، أو يتحرك فكن لا إلى الجهة التي تحرك إليها صاحبه ، بل إلى جهة أخرى منافية لها . ولعل هذا مراد الشيخ قدس سره من قوله : " ثم اعلم أن الافتراق على ما عرفت من معناه يحصل بحركة أحدهما وبقاء الآخر في مكانه الخ " [2] فراجع .
الاكراه على الافتراق لو أكره على الافتراق فالمعروف عدم اسقاط الخيار عن المكره ويمكن الاستدلال عليه بأمور :
منها : أنه إذا أسند الفعل كالقيام والقعود والاجتماع والافتراق مثلا إلى ذوي الإرادة والاختيار كما صرح به التفتازاني في المطول أيضا يكون ظاهرا في الاختيار ، يعني يكون صادرا عن إرادة واختيار لا عن اكراه واضطرار . فحينئذ الافتراق عن اكراه لا يكون مسقطا للخيار .
ومنها : أن قوله صلى الله عليه وآله في حديث الرفع [3] :



[1] ذكره في المتاجر ، ص 222 طبع تبريز .
[2] المتاجر ، ص 222
[3] الخصال ص 417 طبع الغفاري .

109

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست