responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 108


هذا غاية ما يمكن الاستدلال به لمختار الشيخ قدس سره ولتصحيحه لكن كل واحد منها لا يصلح سندا لاثبات قوله قدس سره .
أما الأول ، فإن قوله : " حين افترقنا " أي حين تحقق الافتراق بيننا ، فحينئذ يكون معناه معنى قوله : " فإذا افترقا وجب البيع " [1] بعينه من غير فرق بينهما أصلا لا مجرد الأخذ والشروع فيه كما هو المدعى هذا أولا .
وثانيا : أن ترتيب وجوب البيع على مثل خطوات وتعليقه عليه يدل على عدم كفاية أقل من ذلك في لزوم البيع ووجوبه .
وأما الثاني ، فإنا لا نسلم أن الخطوات الثلاثة من الأفراد النادرة ، سلمنا ذلك لكن ثبوت الحكم لفرد نادر لا يوجب ثبوته لما كان أندر منه ، نعم لو كان مساويا له في الندرة لصح دعوى ثبوته له أيضا لكونه مثله .
وأما الثالث ، فإن المأخوذ في الرواية هو عنوان الافتراق الذي هو المعتبر والميزان في سقوط الخيار في نظر العرف ، لا مجرد البعد كي يصدق على الخطوة وعلى الأقل منها .
ومن هنا يظهر ما في التعبير عن الافتراق بأدنى الانتقال ولو كان أصبعا ، بل قوله : " قمت فمشيت خطا " في الرواية المذكورة ، يدل على أن الأقل من الخطوات الثلاثة لا يكفي في سقوطه في نظر العرف كما هو الظاهر .
ومما ذكرنا يظهر ما في منع الشيخ رحمه الله انصراف اطلاق



[1] الوسائل الباب - 1 - من أبواب الخيار ، الحديث 4 .

108

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست