responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 106


الخامس من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين .
لا اشكال في سقوطه به ، وإنما الاشكال فيما يكتفى به في صدق الافتراق .
قد يقال : أن المعتبر منه ما يكون في نظر العرف افتراقا .
وقال الشيخ الطوسي قدس سره : " أقل ما يتحقق به الافتراق وينقطع به خيار المجلس خطوة " . [1] وقال الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه : " إن معنى حدوث الافتراق المسقط خيارهما افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما قبل افتراقهما وحين العقد " [2] وحاصل ما يستفاد من قوله ( رحمه الله ) كفاية حدوث الافتراق في سقوط الخيار ولو كان أقل من خطوة بل مسماه .
والحق هو الحق الأول أعني ما يسمى في نظر العرف افتراقا وهو لا يصدق في نظرهم بمثل الخطوة أو أقل منها ، لا سيما إذا كان هذا المقدار منه لأجل تحصيل بعض الأغراض المتعلقة لنفس المعاملة كما إذا



[1] الخلاف ج 1 ص 512 طبع 1377 .
[2] المتاجر ص 222 .

106

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست