الخامس من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين . لا اشكال في سقوطه به ، وإنما الاشكال فيما يكتفى به في صدق الافتراق . قد يقال : أن المعتبر منه ما يكون في نظر العرف افتراقا . وقال الشيخ الطوسي قدس سره : " أقل ما يتحقق به الافتراق وينقطع به خيار المجلس خطوة " . [1] وقال الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه : " إن معنى حدوث الافتراق المسقط خيارهما افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما قبل افتراقهما وحين العقد " [2] وحاصل ما يستفاد من قوله ( رحمه الله ) كفاية حدوث الافتراق في سقوط الخيار ولو كان أقل من خطوة بل مسماه . والحق هو الحق الأول أعني ما يسمى في نظر العرف افتراقا وهو لا يصدق في نظرهم بمثل الخطوة أو أقل منها ، لا سيما إذا كان هذا المقدار منه لأجل تحصيل بعض الأغراض المتعلقة لنفس المعاملة كما إذا