responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 93


لكن مع ذلك فالحكم بطهارة هذا الماء مع أن اليهودي مثلا أدخل يده فيه لا يدل على طهارته حيث إنه يمكن أن يكون هو نجسا ومع ذلك يكون الماء المزبور طاهرا بأن يقال بعدم انفعال الماء القليل كما هو مذهب ابن الجنيد نعم هو خلاف نظرنا ومبنانا .
إن قلت : إن هذا لا يساعده اشتراط جواز الوضوء منه بالاضطرار فإنه لو كان الماء طاهرا - لعدم انفعاله بملاقات يد الكافر فاللازم هو الحكم بجواز الوضوء منه اختيارا .
نقول : لا منافاة أصلا فإن هذا الماء قذر بسبب ادخال اليهودي يده فيه وإن لم يكن نجسا - لكن في حال الضرورة لا بأس أصلا - كما أنه لا يجوز التوضؤ بماء الاستنجاء والحال أنه طاهر مع الشرائط .
وثالثا : أنه يمكن حمل هذا الخبر أيضا كسابقه على التقية 1 فعلى هذا لا دلالة فيه على طهارة أهل الكتاب .
ويضاف إلى ذلك كله أن القائلين بالنجاسة أيضا يتمسكون بهذه الرواية ويستدلون بها ويقولون إنها تدل على النجاسة حيث إنه لم يجوز الإمام استعمال هذا الماء غاية الأمر اختصاص لزوم الاجتناب بحال الاختيار وأما في حال


1 . أقول : وقد حمله كذلك شيخنا البهائي قدس سره في الحبل المتين ص 99 فإنه بعد أن اعترف بأن جواز الوضوء بسؤر هم إذا اضطر إليه دليل على طهارتهم قال : وظني أنه لا يبعد أن يقال إن الاضطرار يجوز أن يكون كناية عن التقية فإن المخالفين من العامة على طهارتهم انتهى وقال في مشرق الشمسين في ذيل الخبر : قوله عليه السلام في آخر الحديث : إلا أن يضطر إليه مما يتأيد به القول بعدم نجاسة اليهود والنصارى وبعض الأصحاب حمل الوضوء في الحديث على إزالة الوسخ . ولا يخفى أن ذكر الصلاة ينافيه وبعضهم حمل على تسويغ الاستعمال عند الضرورة على الاستعمال في غير الطهارة فالمعنى إلا أن يضطر إليه في غير الطهارة وهو بعيد . ثم قال : و الأولى حمل الاضطرار على ما إذا دعت التقية إلى استعماله وعدم التحرز عنه كما يقع كثيرا لأصحابنا الإمامية في بلاد المخالفين فإنهم قائلون بطهارة أهل الكتاب انتهى كلامه .

93

نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست