responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 92


طعامهم بالذي يطبخونه لا وجه له وحينئذ فالتقييد كاشف عن عدم نجاستهم .
وقد ظهر جوابه مما قدمناه حول هذه الرواية في تقريب الاستدلال بها على النجاسة فراجع وتأمل فإن في ما ذكر هناك غنى وكفاية عن إعادته في هذا المقام .
ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وقد سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يضطر إليه . 1 وجه الاستدلال بها أن الإمام عليه السلام أجاز الوضوء بالماء الذي أدخل النصراني يده فيه ، فيعلم أن الماء كان طاهرا ، وطهارة الماء تدل على طهارة النصراني ، وهذا هو المطلوب .
وأما قيد الاضطرار فهو لعدم الداعي للمسلم في التوضي من هذا الماء اختيارا وإن لم يكن نجسا بل لأجل استقذاره ، وأما في حال الاضطرار فلا يبالي بذلك ، وإلا فالاضطرار لا يصير النجس طاهرا صالحا للوضوء منه .
وفيه أولا : من أين ثبت كون المفروض الماء القليل ؟ فمن الممكن كون المفروض ومورد السؤال ادخال اليهودي أو النصراني يده في الماء الكثير ، ومن المعلوم أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ .
إن قلت إن الرواية مطلقة شاملة للماء القليل أيضا وهذا كاف في اثبات طهارتهم .
نقول : يجب تقييد الاطلاق - لو كان اطلاق - بنجاسة سؤر الكافر أو ما بشروه بالرطوبة التي استفدناها من الأدلة .
وثانيا : سلمنا إن الرواية متعرضة للماء القليل إما اختصاصا وإما اطلاقا


1 . وسائل الشيعة ج 2 ب 14 من أبواب النجاسات ح 9 .

92

نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست