طعامهم بالذي يطبخونه لا وجه له وحينئذ فالتقييد كاشف عن عدم نجاستهم . وقد ظهر جوابه مما قدمناه حول هذه الرواية في تقريب الاستدلال بها على النجاسة فراجع وتأمل فإن في ما ذكر هناك غنى وكفاية عن إعادته في هذا المقام . ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وقد سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يضطر إليه . 1 وجه الاستدلال بها أن الإمام عليه السلام أجاز الوضوء بالماء الذي أدخل النصراني يده فيه ، فيعلم أن الماء كان طاهرا ، وطهارة الماء تدل على طهارة النصراني ، وهذا هو المطلوب . وأما قيد الاضطرار فهو لعدم الداعي للمسلم في التوضي من هذا الماء اختيارا وإن لم يكن نجسا بل لأجل استقذاره ، وأما في حال الاضطرار فلا يبالي بذلك ، وإلا فالاضطرار لا يصير النجس طاهرا صالحا للوضوء منه . وفيه أولا : من أين ثبت كون المفروض الماء القليل ؟ فمن الممكن كون المفروض ومورد السؤال ادخال اليهودي أو النصراني يده في الماء الكثير ، ومن المعلوم أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ . إن قلت إن الرواية مطلقة شاملة للماء القليل أيضا وهذا كاف في اثبات طهارتهم . نقول : يجب تقييد الاطلاق - لو كان اطلاق - بنجاسة سؤر الكافر أو ما بشروه بالرطوبة التي استفدناها من الأدلة . وثانيا : سلمنا إن الرواية متعرضة للماء القليل إما اختصاصا وإما اطلاقا