إسم الكتاب : نتائج الأفكار ، الأول ( عدد الصفحات : 246)
إذا توضأ ، - يعني إذا غسل يده فلا اشكال بها - فلا دلالة فيه أيضا على مراد المستدل لأن غاية ما يمكن أن يقرر هو أن قول الإمام عليه السلام دليل على أنه إذا غسل يده يأكل مع المسلم ، وغسل اليد لأجل إزالة النجاسة الظاهرية ، حيث إن النجاسة الذاتية غير قابلة للرفع بالماء وإزالته به . وفيه أن غسل اليد لم يكن لا زالة النجاسة بل لرفع الدرن والقذارة وزوال الاستقذار والاستنفار النفساني خصوصا بلحاظ أن المجوسي لا يبالي بالأوساخ والقذارات ، وكون القذارة بمرأى الآكل يوجب أن لا يسيغ عليه الطعام وربما يأكل - والحال هذه - مع كره وملال ونفرة ، بل ربما يتهوع منه ، فغسل المجوسي يده لأجل أن لا يستكره المسلم الطعام من قذارة يده ، وكما أن الانسان يأمر ابنه الصغير غير المبالي أن يغسل يده عند جلوسه على المائدة والحال أنه لا يأكل من إنائه - بل كل يأكل من إناءه الخاص به - هكذا يأمر المسلم المجوسي بغسل يده ، فيأكل من إنائه ، ولا ملازمة بين غسل يده والأكل من إناء يأكل منه المسلم . ومنها صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال : لا بأس تغسل يديها . 1 وجه الاستدلال أنه يظهر منها إن غسل النصرانية يديها كاف في توليها أمور البيت التي تتعلق بالخادمة كطبخ الطعام وغير ذلك وهذا يدل على أن نجاستها ليست ذاتية . ونحن نقول قبل الجواب عنه إن من المحتمل أنه كانت للإمام عليه السلام جارية نصرانية وكان إبراهيم بصدد الايراد والاشكال عليه في القضية الخارجية و خصوص الجارية المعينة التي كانت تخدم الرضا عليه السلام أو استفهام وجه