responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 81


مطلقا بشرط كون الطعام من المسلم واطلاق تجويز مؤاكلتهم يقتضي الطهارة ، والكلام في المجوسي هو الكلام فيهما .
وفيه أن المراد من مؤاكلتهم الجلوس معهم على المائدة والأكل منها معا و نحن لا ننكر جواز ذلك أبدا لكنه لا يثبت به المطلوب ولا يدل هذا على طهارتهم أصلا . ألا ترى أنه ربما يجلس جماعة كثيرة على مائدة ، وخوان طعام ، ولا يدخل أحد منهم يده في إناء الآخرين ، بل كل منهم يأكل من إنائه الخاص به ، ومن بين يديه ، ولا يقرب يده من إناء سائر الضيوف والجالسين على المائدة ، فضلا عن أن يمس طعامه بيده وبدنه ، فالرواية لا تدل على أكلهم من إناء واحد مشترك فيه و أن الكتابي مس الطعام بيده ، كي يكون تجويز الإمام عليه السلام المؤاكلة الخاصة دليلا على طهارة أهل الكتاب .
بل يمكن أن يقال : إن هذا الخبر أدل على النجاسة من الطهارة حيث إن الإمام قيد الجواز بما إذا كان من طعامه لا من طعام الكتابي فإن المفهوم من الجملة الشرطية المذكورة في كلام الإمام عليه السلام البأس والاشكال في المؤاكلة إذا كان الطعام منهم ، لا من المسلمين ، وعدم جواز مؤاكلتهم على هذا الطعام . والسر في ذلك ووجهه عدم كونه مأمونا عليه من النجاسة ، فهذا بنفسه قرينه على أن جواز مؤاكلة المسلم أهل الكتاب مشروط بعدم تنجيسهم للطعام و عدم تنجسه برطوبتهم مثلا ، وإلا فلا يجوز مؤاكلتهم حتى على طعام المسلم .
وعلى الجملة فالحق أنه لو وضعنا هذه الرواية في جنب الروايات الناطقة بنجاسة أسئارهم لما رأينا بينهما معارضة أصلا ، فأي معارضة توجد بين حلية مؤاكلتهم وبين حرمة سؤرهم ؟ فهذا شئ وذلك شئ لا تعلق لا حدهما بالآخر ، و بينهما كمال الملائمة والمساعدة . هذا بالنسبة إلى صدر الرواية الشريفة .
وأما ذيلها أعني قضية مؤاكلة المجوسي وتجويز الإمام ذلك مشروطا بما

81

نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست