responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 60


هذا سببا لرفض أقواله عند الأصحاب وعدم اعتنائهم بفتاويه 1 وعلى هذا فافتاءه بطهارة أهل الكتاب غير ضائر بالاجماع بعد أن كان رأيه متروكا .
ولذا لم يوافقه في هذه الفتوى أحد من المتقدمين ولم يسلك سبيله في هذا الرأي من عرف بدقة النظر وجودة الرأي من المتأخرين .
نعم مال إليه المحقق السبزواري 2 والمحدث الفيض الكاشاني رضوان الله عليهما إلا أنهما أيضا معروفان بشذوذ القول ومرميان بالفتاوى الغريبة والآراء النادرة حتى أنه قد يقال في حق الأول منهما أنه في المتأخرين كابن الجنيد في المتقدمين .
فتحصل مما ذكرنا في هذا المضمار إن الاجماع قائم على نجاستهم بلا خلاف قادح في المسألة .
نعم يمكن أن يقال : إن الاجماع لا يعتد به في المقام لعدم كونه دليلا مستقلا ممتازا عن الأدلة اللفظية الواردة . والاجماع حجة إذا لم يكن في المسألة دليل صالح للاستناد إليه ، فإنه يحدس هناك وجود دليل معتبر عند المجمعين و


1 . أقول يؤيد ما أفاده سيدنا الأستاذ دام ظله ما ذكره التستري في المقابيس . فإنه بعد أن مدح الإسكافي بألفاظ شريفة وأطراه الاطراء الجميل الفائق كقوله العزيز النظير البالغ في الفقه و ساير فنون العلم أقصى المراتب . قال : وصنف كتبا كثيرة جيدة حسنة بديعة وإن كان بعضها مما يتعلق بالقياس والاجتهاد فاسد الوضع كما بيناه في موضع آخر وقد نقلوا عنه أنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها . انتهى . وفي مقدمة كتاب المقنع : وحكى بعض إن الشيخ المفيد قدس سره صرح في بعض أجوبة المسائل الواردة عليه أنه نسب إليه - ابن الجنيد - العمل بالقياس واتهم بالسلوك مسالك العامة في الفقه . 2 . قال في الكفاية : ولا خلاف بين الأصحاب في نجاسة غير أهل الكتاب من أصناف الكفار ، و في نجاسة أهل الكتاب خلاف والمشهور بين الأصحاب نجاستهم وذهب المفيد في أحد قوليه و ابن الجنيد إلى الطهارة وأدلة النجاسة محل بحث والأخبار المعتبرة دالة على الطهارة لكن لا ينبغي الجرأة على مخالفة المشهور المدعى عليه الاجماع .

60

نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست