responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 94


الاضطرار فلا يلزم الاجتناب عنه ، إلى غير ذلك من الروايات . 1 كلمة حول الرأي المختار قد علمت أن الأخبار التي استدل بها على طهارة أهل الكتاب حملناها إما على التقية ، وإما على الاضطرار ، وإما على غير ذلك ، والسبب في ذلك الذي هو حجة لي بيني وبين الله وقد حملني على أن ادع هذه الروايات واتركها هو أنها مع صحة اسناد قسم منها غير معمول بها ، فترى أنها إما صحيحة وإما موثقة ، و قد رواها الفحول وجهابذة العلماء الأكابر مثل الكليني والصدوق والشيخ الطوسي رضوان الله عليهم أجمعين الذين هم في الحقيقة حلقات الترابط بين لاحق الأمة الاسلامية وسابقها والوسائط بين الشيعة وأئمتهم المعصومين عليه السلام وقد أودعوا هذه الأخبار في كتبهم ووصلت إلينا بواسطتهم ، ومع تمام هذه الجهات و شدة اهتمامهم بالتعبد بما وصل إليهم ، ووقع بأيديهم ، من الأئمة الطاهرين ، فهم


1 . أقول : كرواية عيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال : لا بأس إذا كان من طعامك . وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال : إذا توضأ فلا بأس . التهذيب ج 9 ص 88 قال الفاضل المقداد رضوان الله عليه : وليس فيها حجة على الطهارة وإلا لم يحتج إلى قوله : ( إذا كان من طعامك ) ويمكن حملها على طعام جامد . والمراد بالتوضؤ كما قال هو أيضا هو غسل يده راجع التقيح الرائح الرائع ج 4 ص 53 وقال المحقق في المختصر النافع : وفي رواية إذا اضطر إلى مواكلته - أي الذمي - أمره بغسل يده ، وهي متروكة انتهى . وقال الفاضل السيوري في شرحه : لم نقف على رواية بطهارة الذمي ، فإن وجد شئ فهو محمول على التقية ، وأما روايات النجاسة فكثيرة ولذلك جعلها هي الأشهر خصوصا مع موافقتها للكتاب في قوله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) وأهل الذمة مشركون لما تقدم في النكاح انتهى راجع التنقيح ج 4 ص 53 .

94

نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست