responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 350


ثالثاً : العجب من الأُستاذ أنّه سلّم وجه المنع ، وهو أن لا يختلط الحديث بالقرآن ، وقد نحته الخطيب البغدادي [1] في كتاب « تقييد العلم » [2] مع انّه غير تام ، لأنّ القرآن الكريم في أُسلوبه وبلاغته يغاير أُسلوب الحديث وبلاغته ، فلا يخاف على القرآن الاختلاط بغيره مهما بلغ من الفصاحة والبلاغة ، فقبول هذا التبرير يلازم إبطال إعجاز القرآن الكريم ، وهدم أُصوله .
والكلمة الفصل أنّ المنع من كتابة الحديث كان منعاً سياسيّاً صدر عن الخلفاء لغايات وأهداف خاصّة ، والخسارة التي مُني الإسلام والمسلمون بها من جرّاء هذا المنع لا تجبر أبداً ، وقد فصلنا الكلام في فصل خاص من كتابنا بحوث في الملل والنحل . [3] 2 . قبل انشاء السجلات العقارية الرسميّة التي تحدد العقارات ، وتعطي كلاً منها رقماً خاصّاً ، كان التعاقد على العقار الغائب عن مجلس العقد لابدّ لصحّته من ذكر حدود العقار ، أي ما يلاصقه من الجهات الأربع ليُتميّز العقار المعقود عليه عن غيره ، وفقاً لما تقضي به القواعد العامة من معلومية محل العقد .
ولكن بعد إنشاء السجلات العقارية في كثير من الممالك والبلدان أصبح يكتفى قانوناً في العقود بذكر رقم محضر العقار ، دون ذكر حدوده ، وهذا ما يوجبه فقه الشريعة ، لأنّ الأوضاع والتنظيمات الزمنية أوجدت وسيلة جديدة أسهل وأتم تعييناً وتمييزاً للعقار من ذكر الحدود في العقود العقارية ، فأصبح اشتراط ذكر الحدود عبثاً ، وقد قدّمنا أنّه لا عبث في الشريعة .
أقول : إنّ الحكم الشرعي الأوّلي هو معلومية المبيع ، وهذا هو لُبُّ الشريعة ،



[1] أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ( 392 - 463 ه‌ ) مؤلّف تاريخ بغداد .
[2] تقييد العلم : 57 .
[3] لاحظ : الجزء الأوّل من الكتاب المذكور : 60 - 76 .

350

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست