نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 348
< فهرس الموضوعات > تغيير الأحكام الاجتهادية لتطور الوسائل والأوضاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مناقشة ما ورد من الأمثلة < / فهرس الموضوعات > أ . إمّا لعدم ثبوت الحكم الأوّلي كما في عدم ضمان الغاصب للمنافع المستوفاة . ب . أو لعدم الحاجة إلى العدول عن الحكم الشرعي ، بل يمكن حل المشكل عن طريق آخر مع صيانة الحكم الأوّلي ، كما في الأمثلة الباقية . * * * ب . تغيير الأحكام الاجتهادية لتطوّر الوسائل والأوضاع قد سبق من هذا الكاتب انّ عوامل التغيير على قسمين : أحدهما : ما يكون ناشئاً من فساد الأخلاق ، وفقدان الورع ، وضعف الوازع ، وأسماه بفساد الزمان ، وقد مرّ عليك أمثلته كما مرّت مناقشاتنا . والآخر : ما يكون ناشئاً عن أوضاع تنظيمية ، ووسائل زمنية جديدة من أوامر قانونية مصلحية وترتيبات إدارية ، وأساليب اقتصادية ونحو ذلك ، وهذا النوع - عند الكاتب - كالأوّل موجب لتغيير الأحكام الفقهية الاجتهادية المقرّرة قبله إذا أصبحت لا تتلاءم معه ، لأنّها تصبح عندئذ عبثاً أو ضرراً ، والشريعة منزّهة عن ذلك ، وقد قال الإمام الشاطبي ( المتوفّى 790 ه ) في الموافقات : لا عبث في الشريعة . ثمّ طرح لها أمثلة وإليك بيانها : 1 . ثبت عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه نهى عن كتابة أحاديثه ، وقال لأصحابه : « من كتب عني غير القرآن فليمحه » واستمر الصحابة والتابعون يتناقلون السنّة النبوية حفظاً وشفاهاً لا يكتبونها حتى آخر القرن الهجري الأول عملاً بهذا النهي . ثمّ انصرف العلماء في مطلع القرن الثاني بأمر من الخليفة العادل عمر بن
348
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 348