responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مناقشة بعض الأمثلة الواردة في المقام < / فهرس الموضوعات > ثمّ إنّ الأُستاذ جعل المنشأ لتغير الأحكام أحد أمرين :
أ . فساد الأخلاق ، وفقدان الورع وضعف الوازع ، وأسماه بفساد الزمان .
ب . حدوث أوضاع تنظيمية ، ووسائل فرضية ، وأساليب اقتصادية .
ثمّ إنّه مثّل لكل من النوعين بأمثلة مختلفة اقتبس بعضها من رسالة « نشر العرف » للشيخ ابن عابدين ، ولكنّه صاغ الأمثلة في ثوب جديد ، ولنذكر كلا الأمرين وأمثلتهما .
أ . تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان 1 . من المقرر في أصل المذهب الحنفي انّ المدين تنفذ تصرفاته في أمواله بالهبة والوقف وسائر وجوه التبرّع ، ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلّها ، باعتبار انّ الديون تتعلّق بذمّته فتبقى أعيان أمواله حرة ، فينفذ فيها تصرّفه ، وهذا مقتضى القواعد القياسية .
ثمّ لما فسدت ذمم الناس وكثر الطمع وقلّ الورعُ وأصبح المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفها ، أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديق ، أفتى المتأخرون من فقهاء المذهبين الحنبلي والحنفي بعدم نفاذ هذه التصرفات من المدين إلاّ فيما يزيد عن وفاء الدين من أمواله » [1] .
هذا في الفقه السنّي ، ولكن في الفقه الإمامي ليس هناك أي مشكلة حتى نتوصل بعنصر الزمان ونلتزم بتغيّر الأحكام في ظلّه ، لأنّ للمحجور حالتين :
الأُولى : إذا حجر عليه الحاكم وحكم بإفلاسه فعند ذاك يتعلّق حقّ الغرماء بأمواله لا بذمَّته ، نظير تعلّق حقّ المرتهن بالعين المرهونة فلا يجوز له التصرف



[1] مصطفى الزرقاء : المدخل الفقهي العام : 2 ، برقم 543 .

339

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست