responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 333


يعالج التزاحم فيها ، في ظلّ العنوانات الثانويّة .
وبالجملة الفقيه الحاكم بفضل الولاية الإلهية يرفع جميع المشاكل الماثلة في حياتنا ، فإنّ العنوانات الثانوية التي تلوناها عليك أدوات بيد الفقيه يسد بها كل فراغ حاصل في المجتمع ، وهي في الوقت نفسه تغيّر الصغريات ولا تمس كرامة الكبريات .
ولأجل توضيح المقام ، نأتي بأمثلة نبين فيها مدخليّة المصالح الزمانية والمكانية في حكم الحاكم وراء دخالتهما في فتوى المفتي .
الأوّل : لا شكّ أنّ تقوية الإسلام والمسلمين من الوظائف الهامّة ، وتضعيف وكسر شوكتهم من المحرّمات الموبقة ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر أنّ بيع وشراء التبغ أمر محلّل في الشرع ، والحكمان من الأحكام الأوّلية ولم يكن أيّ تزاحم بينهما إلاّ في فترة خاصة عندما أعطى الحاكم العرفيّ امتيازاً للشركة الأجنبية ، فصار بيعه وشراؤه بيدها ، ولمّا أحسّ الحاكم الشرعي آنذاك - السيد الميرزا الشيرازي ( قدّس سرّه ) - انّ استعماله يوجب نشوب مخالب الكفّار في هيكل المجتمع الإسلامي ، حكم ( قدّس سرّه ) بأنّ استعماله - بكافة أنواعه - كمحاربة وليّ العصر ( عليه السلام ) [1] فلم يكن حكمه نابعاً إلاّ من تقديم الأهمّ على المهمّ أو من نظائره ، ولم يكن الهدف من الحكم إلاّ بيان أنّ المورد من صغريات حفظ مصالح الإسلام واستقلال البلاد ، ولا يحصل إلاّ بترك استعمال التبغ بكافة صوره ، فاضطرت الشركة حينئذ إلى فسخ العقد .
الثاني : إنّ حفظ النفوس من الأمور الواجبة ، وتسلّط الناس على أموالهم وحرمة التصرّف في أموالهم أمر مسلّم في الإسلام أيضاً ، إلاّ أنّه على سبيل المثال



[1] صدر هذا الحكم عام 1891 م وحكمه كالتالي : بسم اللّه الرحمن الرحيم : « اليوم استعمال التبغ ( التنباك ) والتتن ، بأي نحو كان ، بمنزلة محاربة إمام الزمان عجل اللّه تعالى فرجه الشريف » .

333

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست