نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 296
الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال مَن بعده وليس المطلوب إلاّ الظنّ الغالب والعمل به متعين ، ويكفي العارف هذا الوجه . [1] أقول : يلاحظ عليه بوجوه : الأوّل : أنّ أقصى ما يمكن أن يقال هو الظن الغالب بأنّه استند إلى الوجوه الخمسة الأُولى لا القطع به ، وقد دللنا في صدر الفصل على أنّ الأصل في الظن عدم الحجّية ، إلا إذا دلّ دليل قطعي على حجّيته . الثاني : من أين نعلم انّ فهمه من الكتاب كان فهماً صحيحاً ؟ أو انّ استفادته من اللغة كانت استفادة رصينة مع أنّ التابعين من العرب الأقحاح مثله ؟ فما هو الفرق بين أن يكون قوله حجّة دون التابعين ؟ الثالث : يحتمل أن يكون لفتواه مصادر ظنّية اعتمد عليها ، كالقياس بشيء لا يخطر في أذهاننا ، أو الاعتماد على وجوه واعتبارات تبلورت في ذهنه ، أو الاستناد إلى الإطلاق والعموم مع انّه ليس من مواردها ، لكون المورد شبهة مصداقية لهما . قال الشوكاني : والحقّ أنّه ليس بحجّة ، فإنّ اللّه سبحانه لم يبعث إلى هذه الأُمّة إلاّ نبيّنا محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وليس لنا إلاّ رسول واحد وكتاب واحد ، وجميع الأُمّة مأمورة باتّباع كتابه وسنّة نبيّه ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك ، فكلّهم مكلّفون بالتكاليف الشرعية ، وباتّباع الكتاب والسنّة ، فمن قال : إنّه تقوم الحجّة في دين اللّه عزّ وجلّ بعد كتاب اللّه تعالى وسنّة رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وما يرجع إليهما ، فقد قال في دين اللّه بما لا يثبت . [2]
[1] ابن القيم : اعلام الموقعين : 4 / 148 في ضمن الدليل الثالث والأربعين . [2] الشوكاني : ارشاد الفحول : 214 .
296
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 296