نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 287
ومن خلاله ظهر انّ السبب ( زعم الغاصب موت الجارية ) غير مؤثر في الانتقال فلا تقع ذريعة لتملّكها ، وهو الذي رتب عليها البخاري رداً على أبي حنيفة وقال : إنّه يحتال من اشتهى جارية رجل لا يبيعها ، فغصبها واعتلّ بانّها ماتت حتى يأخذ ربّها قيمتها ، فيطيب للغاصب جارية غيره . لما عرفت من أنّ إخبار الغاصب بموت الجارية جازماً لا يكون سبباً لخروج الجارية عن ملك صاحبها وخروج قيمتها عن ملك الغاصب ، فكيف إذا كان عالماً بالخلاف وكاذباً في الاخبار ؟ فعدم جواز التحيّل في هذه المسألة يعزّى إلى انّ السبب حلالاً كان أو حراماً غير مؤثر فيه . 4 . إذا كانت الوسيلة حلالاً ، ولكن الغاية هي الوصول إلى الحرام على نحو لا تتعلّق إرادته الجدّية إلاّ بالمحرم ولو تعلّقت بالسبب فإنّما تتعلق به صورياً لا جدياً ، كما إذا باع ما يسوى عشرة بثمانية نقداً ، ثمّ اشتراه بعد بعشرة نسيئة إلى شهرين فمن المعلوم أنّ إرادته الجدية تعلّقت باقتراض ثمانية ودفع عشرة ، وحيث إنّ ظاهره ينطبق مع الربا ، فاحتال ببيعين مختلفين مع عدم تعلّق الإرادة الجدية بهما ، فيكون عندها التحيّل أمراً محرماً ، وإلى ذلك يشير قوله سبحانه في سورة الأعراف : ( وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الّتي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْر إِذ يَعِدُونَ فِي السَّبْت إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَومَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَومَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُون ) . [1] فانّ الغرض من تحريم الاصطياد في السبت هو امتحانهم في أُمور الدنيا ، ولكنّهم توصلوا بحيلة مبطلة لغرضه سبحانه ، وهي حبس الحيتان عن الخروج إلى