نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 277
أقول : يقع الكلام في مقامين : الأوّل : تحليل القاعدة وتبيين مكانتها في علم الأُصول . الثاني : دراسة الأمثلة الّتي فرّعوها عليها . 1 . مكانة القاعدة في علم الأُصول انّ قاعدة سدّ الذرائع ليست قاعدة مستقلة وإنّما ترجع لإحدى القاعدتين : الأُولى : وجود الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته ( سد الذرائع ) . فمغزى القاعدة عبارة عن أنّه إذا حُرِّم الشيء ، حرِّمت مقدماته وذرائعه التي يتوصل الإنسان بها ، وهي مطروحة في كتب الأُصول ، فمنهم من حرّم مطلقَ المقدمة ، ومنهم من حرّم المقدمة الموصلة ، ومنهم من حرّم الجزء الأخير من المقدمة بمعنى العلّة التامة التي لا تنفك عن ذيها ، والأخير هو المتعيّن ، لانّ قبح الذريعة أو ممنوعيتها لأجل كونها وسيلة للوصول إلى الحرام ، فلا توصف بالحرام إلاّ إذا كانت موصلة لا غير ، ولا يتحقق الايصال إلاّ بالجزء الأخير الذي يلازم وجود المبغوض . وعلى ضوء ذلك فلا يصحّ لنا الحكم بحرمة كلّ مقدمة للعمل المحظور ، إلاّ إذا انتهى إلى الجزء الأخير من المقدمة الذي لا ينفك عن المحظور . وإلى ذلك يرجع النهي عن حيازة الحيتان يوم السبت ، أو النهي عن التقرب من الشجرة . الثانية : الإعانة على الإثم التي أفتى الفقهاء على حرمتها ، مستدلين بقوله سبحانه : ( وَلا تَعاوَنُوا عَلى الإِثْمِ وَالعُدْوان ) . [1] بناءً على انّ التعاون يعمّ الإعانة الجماعية والفرديّة ، ومن هذا القبيل سبّ آلهة المشركين الذي يثير حفيظتهم إلى سبّ اللّه سبحانه ، أو خطاب النبي بقولهم : « راعنا » والذي يحرك الآخرين