نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 269
الجمعة لما كثر المسلمون ولم يكف الأذان بين يدي الخطيب لإعلامهم ، فلا شكّ انّه تشريع محرّم وإدخال في الدين مالم يأذن به اللّه ، مع توفّر طرق أُخرى لإعلام المصلين ، من دون لزوم التشريع كما هو واضح . الثانية : إذا كان أصل الحكم منصوصاً بوجه كلي ، ولكن فوّضت كيفية العمل به وتحقيقه على صعيد الحياة إلى الحاكم الشرعي ، وذلك مثل ما ذكروا من الأمثلة ، كانشاء الدواوين أو سكّ النقود ، وتكثير الجنود وغيرها فالمنصوص ، هو حفظ بيضة الإسلام ، للحيلولة دون غلبة الكفار . قال سبحانه : ( وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِباطِ الخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللّه وَعَدوّكُمْ ) [1] وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » . [2] فعند ذلك فالحكم المنشأ على وفق المصلحة ليس حكماً شرعياً أوّلياً ، ولا حكماً شرعياً ثانوياً وإنّما هو حكم ولائي نابع من ولاية الحاكم على اجراء القانون المنصوص عليه على صعيد الحياة وفقاً للمصالح ، ولذلك يدوم ما دام الحكم مقروناً بالمصلحة ، فإذا فقد الملاك ينتفي . والأولى تسمية هذا النوع من الأحكام ، بالمقررات ، لتمييزها عن الأحكام الشرعية المجعولة الصادرة من ناحية الشرع . فلو أُريد كون الاستصلاح مبدأ لهذا النوع من الحكم ، فهو صحيح لكن يبدو انّه غير مراد للقائلين بكونه من مبادئ التشريع ومصادره . الثالثة : تشريع الحكم حسب المصالح والمفاسد العامة الذي اتفق عليه العقلاء ، فلو افترضنا انّ موضوعاً مستجداً لم يكن له نظير في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمّة
[1] الأنفال : 60 . [2] الوسائل : الجزء 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 11 .
269
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 269