نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 268
الزكاة فيهم ، لكي يستعان بهم على الكفار ، وهو منتف الآن . وبهذا ، قيّد إطلاق الآية : ( إِنّما الصّدقات لِلْفُقَراءِ وَالمَساكِين وَالْعامِلينَ عَلَيْها وَالمُؤلفَة قُلُوبهمْ وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبيل فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ) [1] وخصّصها بصورة الضعف . والاستصلاح بهذا المعنى ، فوق ما يرومه الأُصوليون من أهل السنة وقد عرفت أنّ الإمام مالكاً خصّ العمل به بما إذا توفّرت فيه الشروط الثلاثة التي منها أن لا تنافي إطلاق أُصول الشرع ولا دليلاً من أدلته . فتلخص انّ الاستصلاح بالمعنى الأوّل والمعنى الثاني بكلا قسميه خارج عمّا هو محط البحث لدى الأُصوليين وإليك سائر الأقسام . الثالث : إنشاء الحكم فيما لا نصّ على وفق المصلحة إذا كان الموضوع ممّا لا نصّ فيه ولكن أدركنا بعقولنا وجود مصلحة فيه وإن لم يرد من الشارع أمر بالأخذ ، ولا بالرفض ، فتشريع الحكم الشرعي على وفقها هو الاستصلاح ولا مانع منه ويعلّله بعض المعاصرين بأنّ الحياة في تطوّر مستمرّ ، ومصالح الناس تتجدّد وتتغير في كلّ زمن ، فلو لم تشرع الأحكام المناسبة لتلك المصالح ، لوقع الناس في حرج ، وتعطّلت مصالحهم في كلّ الأزمنة والأمكنة ، ووقف التشريع عن مسايرة الزمن ومراعاة المصالح والتطوّرات ، وهذا مصادم لمقصد التشريع في مراعاة مصالح الناس وتحقيقها . [2] يلاحظ عليه : أنّ لتشريع الحكم على وفق المصلحة صوراً : الأُولى : تشريعه في الأُمور العبادية التوقيفية ، كتشريع الأذان الثاني لصلاة
[1] التوبة : 60 . [2] الزحيلي : الوجيز في أُصول الفقه : 94 . وعبد الوهاب خلاف : مصادر التشريع الإسلامي : 100 .
268
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 268