responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) ( عدد الصفحات : 467)


إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين بعثه إلى اليمن ، فقال : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟
قال : أقضي بما في كتاب اللّه .
قال : فإن لم يكن في كتاب اللّه ؟
قال : فبسنّة رسول اللّه .
قال : فإن لم يكن في سنّة رسول اللّه ؟
قال : أجتهد رأيي ، لا آلو .
قال : فضرب رسول اللّه صدري ، ثمّ قال : الحمد للّه الذي وفّق رسول رسول اللّه لما يرضى رسول اللّه . [1] وقد استدلّ به الإمام الشافعي ، فقال بعدما أفاد - أنّ القياس حجّة فيما لم يكن في المورد نصّ كتاب أو سنّة : فما القياس ؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان ؟ ثمّ أجاب : هما اسمان لمعنى واحد . [2] وقال في موضع آخر : أمّا الكتاب والسنّة فيدلاّن على ذلك ، لأنّه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبداً لا يكون إلاّ على طلب شيء ، وطلب الشيء لا يكون إلاّ بدلائل ، والدلائل هي القياس . [3] وقال أبو الحسين البصري : وجه الاستدلال به أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صوّبه في قوله : أجتهد رأيي عند الانتقال من الكتاب والسنّة ، فعلمنا أنّ قوله : أجتهد رأيي ، لم ينصرف إلى الحكم بالكتاب والسنّة . [4]



[1] مسند أحمد : 5 / 230 ، وسنن الدارمي : 170 وسنن أبي داود : برقم 3593 . وسنن الترمذي : برقم 1328 ، ينتهي سند الجميع إلى حارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص .
[2] الشافعي : الرسالة : 477 و 505 ، طبع مصر ، تحقيق أحمد محمد شاكر .
[3] الشافعي : الرسالة : 477 و 505 ، طبع مصر ، تحقيق أحمد محمد شاكر .
[4] أبو الحسين البصري : المعتمد : 2 / 222 .

231

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست